هداية: ابدأ هنا ألف باء الإسلام تعليم: ابدأ هنا

الصفحة الرئيسية

دروس المعاملات

الأمة

الاقتصاد

الأسرة

85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68


 درس 83
الجنايات

لتحميل وطباعة الدرس
كملف Word:
انقر هنا

لمشاهدة وتحميل الدرس كعرض
 Power Point: انقر هنا

 

·  جزاء القتل العمد: القصاص بقتل الجاني، ولأهل القتيل الخيار بين القصاص أو أخذ الدية أو العفو، والدية على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ألف مثقال (مثقال الذهب = 4.92 إلى 5.088 جراما) ذهبا، أو اثنا عشر ألف درهم ( درهم الفضة =  7-10 مثقال). فضة أو مائة من الإبل أو مائتا بقرة أو ألفا شاة.

·  جزاء القتل الخطأ هو الدية والكفارة، والكفارة تحرير رقبة (  أيام الرقيق )  أو صيام شهرين متتابعين، ولا تعطى الدية إذا كان أهل القتيل أعداء  للمسلمين وفي حالة حرب معهم.

·    جزاء القتل شبه العمد  وهو الاعتداء المؤدي للقتل دون تعمده الدية المغلظة والكفارة.

·  جزاء الجناية على الأطراف؛ إن كانت عمدا: القصاص ببتر مثلها أو الدية حسب اختيار المجني عليه، ولكل عضو دية مقدرة.

·       لكل إصابة متعمدة بجرح في أي موضع بالجسم دية على الجاني للمصاب.

 القتل العمد:

الآية: ]وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِى الأَلْبَابِ[ [البقرة: 179].

و:] وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا[ [النساء:93].

و: ]فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ  بِإِحْسَانٍ[     [البقرة: 178].

و: ]فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ [ [الشورى: 40].

و: ]وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ... [ [المائدة:45].

والحديث: ((أَوَّلُ ما يُقْضَى بين الناسِ يَوْمَ القِيامةِ في الدِّماء)) (متفق عليه).

و: ((لن يَزالَ الْمُؤْمِنُ فى فُسْحَةٍ من دِينِهِ ما لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرامًا)) (البخاري).

و : ((ومَنْ قُتِلَ له قَتيلٌ فهو بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا يُودَى ، وإِمَّا يُقَادَ))
 (متفق عليه). يودي: يأخذ الدية، ويقاد: يقتص له .

و: ((مَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا)) (مسلم).

و: ((ولا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكافِر)) (البخاري).

و: ((لا يُقْتَلُ والِدٌ بِوَلَدِه)) (أحمد).
 

 الدية:

الحديث: أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ فجَعَلَ النبيُّ e دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشْرَ أَلْفًا (دِرْهَم) (النسائي وأبو داود)، والدرهم : قطعة نقدية من الفضة وزنها حوالي 3 جرام.

الحديث: ((أَلاَ إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ قتيلَ السَّوْطِ والعَصا فيه مائةٌ من الإبِلِ مُغَلَّظَةٌ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا)) (النسائي).

و: ((في المـَوَاضِحِ (التي تبرز العظم وتوضحه) خَمْسٌ من الإِبِل )) (الترمذي).

و: أَنَّ النبيَّ e أَوْجَبَ فى الهاشِمَةِ (أي التي تكسر العظام) عَشْرًا من الإِبِل    (عن منهاج المسلم) .

و: ((فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الإبِلِ، وَفِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الإبِلِ، وَالأصَابِعُ سَوَاءٌ وَالأسْنَانُ سَوَاءٌ)) (أحمد).

القتل شبه العمد أو الخطأ:

الآية: ]وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُوا[ [النساء: 92].

الإصابات:

الآية: ]... وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ...[ [المائدة: 45].

 

طلب العلم فريضة
 
القرآن
الكريم
قواعد التجويد

المعجم الوجيز

 
ألف باء الإسلام
 
علم نفسك الإسلام
المنهج
العقيدة
الأصول
العبادات
السلوك
المعاملات

السيرة

تدريبات
 
الإسلام
للناشئين
 
للتوسع
مراجع
معاهد
وسائط
مواقع