هداية: ابدأ هنا ألف باء الإسلام تعليم: ابدأ هنا

الصفحة الرئيسية

دروس المعاملات

الأمة

الاقتصاد

الأسرة

85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68


 درس 72
المواريث (1)

لتحميل وطباعة الدرس
كملف Word:
انقر هنا

لمشاهدة وتحميل الدرس كعرض
 Power Point: انقر هنا

ثالثا- المواريث:

·       الإرث للأقارب المسلمين واجب، ولا يمنع الإرث إلاّ: ( أ ) الكفر ( ب ) قتل الوارث الموروث ( ج ) الزنا.

·  يدخل في المواريث المفروضة  : الزوج أو الزوجة ، الأب والأم ، الجد والجدة وإن علا ، الابن والابنة ، ابن وبنت الابن ، الأخ والأخت ، أبناء الأخ ، العم وابن العم .

·       للذكر ضعف نصيب الأنثى ( من نفس الدرجة ) .

·  العاصب : من يحوز كل الإرث عند انفراده ، أو ما بقي بعد الفرائض ، ويحرم إن لم تبق الفرائض شيئا .

·  العصبة أقسام : ( أ ) عاصب بنفسه : كالأب والجد والابن والأخ الشقيق أو لأب أو ابن كل منهما ، والعم الشقيق أو لأب وابن كل منهما ( ب ) عاصب بغيره : كل أنثى عصبها ذكر في نفس الدرجة فورثت معه كالبنت مع الابن(ج) عاصب مع غيره: كل أنثى تصير عاصبة باجتماعها مع أخرى ، كالأخت مع البنت .

·       الحجب : وجود بعض الوارثين يحجب غيرهم : ( أ ) حجب نقصان ( ب ) حجب حرمان.

 

الفروض المقدرة في كتاب الله ( في سورة النساء):

·  النصف: ( أ ) للزوج إن لم يكن للزوجة ذرية ( ب ) للأخت إذا انفردت عن أخ أو أب أو ابن أو ابن ابن .

·  الربع: ( أ ) للزوج إن كان للزوجة الموروثة ولد ( ب ) للزوجة  أو الزوجات إن لم يكن للزوج الموروث ولد أو ولد ولد .

·  الثمن: للزوجة أو الزوجات إن كان للزوج الموروث ولد .

شواهد الدرس في الكتاب والسنة

الميراث:

الآيات:] لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ والأَقْرَبُونَ وِللنِّسَاءِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيِبًا مَّفْرُوضاً[ [النساء: 7].

و: ]يُوصِيكُمُ اللهُ فِى أَوْلاَدِكُمْ للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ  وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيِمًا *  وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ  وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَاَ أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا  السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلكَ فَهُمْ شُرَكاَءُ فى الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْدَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللهِ واللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ[
[ النساء :12،11].

و:] يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً  رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ[ [النساء: 176].

والأحاديث: ((أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بِأَهْلِها فما بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَر))
             (متفق عليه).

و: ((إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِث)) (أبو داود).

و: ((لا يَرِثُ الـمُسْلِمُ الْكَافِرَ ولا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ)) (متفق عليه).

و: ((ولا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا)) (أبو داود).

و: (( الوَلَدُ للفِراشِ ولِلْعاهِرِ الحَجَر)) (متفق عليه).

 

طلب العلم فريضة
 
القرآن
الكريم
قواعد التجويد

المعجم الوجيز

 
ألف باء الإسلام
 
علم نفسك الإسلام
المنهج
العقيدة
الأصول
العبادات
السلوك
المعاملات

السيرة

تدريبات
 
الإسلام
للناشئين
 
للتوسع
مراجع
معاهد
وسائط
مواقع